نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 61
..........
الاتيان بالمنافي المطلق و اما أن يحصل قبله، و على كلا التقديرين اما أن يكون طرفا العلم غير الركعة الاخيرة و اما أن يكون الركعة الاخيرة. و على التقدير الثاني ان الركعة الاخيرة اما ان تكون من أطراف العلم يقينا. كما اذا كان أطراف العلم ثنائيا و اما احتمالا كما اذا كان أطراف العلم ثلاثيا،
فصور المسألة ستة.
(الصورة الاولى) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي و كان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة.
فتارة يتكلم فيها على مسلك المشهور القائلين بتمامية قاعدة التجاوز، و اخرى على المسلك المنصور حيث بينا في محله عدم قيام دليل على قاعدة التجاوز و ليس لنا الا قاعدة الفراغ.
أما على الاول فنقول: ان مقتضى التحقيق جريان قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعة الاولى، و لا تعارضها قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية، لان مفاد القاعدة الجارية في السجدة الاولى من الركعة الاولى هي الصحة، و مفاد القاعدة الجارية في السجدة الثانية من الركعة الثانية هو التمام. و الاصل المصحح مقدم على الاصل المتمم.
و توضيح ذلك: ان العلم الإجمالي بترك السجدتين ينحل الى علم تفصيلي بعدم اتيان السجدة الثانية من احدى الركعتين و باتيان
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 61