responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 59

[المسألة الثالثة عشرة اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة]

مع هذا العلم الإجمالي (1).

(الثالثة عشرة) اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدرى أنه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد و أتى بالاخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة و محله باق فيجب عليه أن يركع، مع أنه اذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و لا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة (2).

(1) الكلام فيه ما عرفت آنفا في عكس فرض المسألة، و لا وجه للإعادة.

(2) قال السيد الحكيم «(قدس سره)» في المستمسك: انه لا يمكن تصحيح الركوع الثاني و وقوعه في الركعة الثانية بقاعدة الفراغ في الركوع، بتقريب ان الركوع الثاني في كل صلاة انما يكون صحيحا اذا وقع في محله و هو الركعة الثانية و لا تثبت وقوعه في الركعة الثانية الا على القول بالاصل المثبت.

أقول: يمكن تصحيحه بقاعدة الفراغ، بتقريب ان الواجب على المصلي أن يأتي بركوعين في الركعتين الاولتين، و المفروض‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست