نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 59
[المسألة الثالثة عشرة اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة]
مع هذا العلم الإجمالي (1).
(الثالثة عشرة) اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدرى أنه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد و أتى بالاخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة و محله باق فيجب عليه أن يركع، مع أنه اذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و لا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة (2).
(1) الكلام فيه ما عرفت آنفا في عكس فرض المسألة، و لا وجه للإعادة.
(2) قال السيد الحكيم «(قدس سره)» في المستمسك: انه لا يمكن تصحيح الركوع الثاني و وقوعه في الركعة الثانية بقاعدة الفراغ في الركوع، بتقريب ان الركوع الثاني في كل صلاة انما يكون صحيحا اذا وقع في محله و هو الركعة الثانية و لا تثبت وقوعه في الركعة الثانية الا على القول بالاصل المثبت.
أقول: يمكن تصحيحه بقاعدة الفراغ، بتقريب ان الواجب على المصلي أن يأتي بركوعين في الركعتين الاولتين، و المفروض
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 59