responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 56

[المسألة الثانية عشرة اذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]

السلام، لان الشك بعد تجاوز محله (1).

(الثانية عشرة) اذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثانى لأنه شاك بين الثلاث و الاربع، و يجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء (1) أقول: لا فرق بين الشك المذكور و بين الشك حال الجلوس الا توهم جريان قاعدة التجاوز هنا بخلاف حال الجلوس. بتقريب:

انه يشك في عدد الركعات مع علمه بعدم اتيان التشهد في الركعة التي قام عنها، فيرجع شكه الى الشك في أنه هل أتى بوظيفة الركعة التي قام عنها أم لا، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك.

و يرد عليه: أن ما ذكره مبني على كون القاعدة متكفلة لبيان المصادفات الواقعية و الحال أنه ليس كذلك، فان من صلى الى جهة معلومة و شك في أنها صادفت القبلة أم لا، لا يمكن اثبات كونها قبلة بقاعدة الفراغ. و المقام من هذا القبيل، فان المصلي يعلم بعدم اتيانه التشهد في الركعة التي قام عنها و شك في أن عدم الاتيان كان وظيفته أم لا، فانه لا يثبت بالقاعدة المذكورة، اذ القاعدة محلها ما اذا شك في اتيان المأمور بها بعد تجاوز محلها لا ما اذا علم بعدم الاتيان و احتمل ان عدم الاتيان وظيفته واقعا، فانه خارج عن مدار القاعدة.

و عليه فالحكم هنا كالحكم في حال الجلوس بلا فرق بينهما.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست