نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 44
..........
لوقوع المنافي في الاثناء و اما ان كانتا متجانستين كالظهرين فمقتضى الاصل و ان كان اعادة الصلاتين أيضا الا أنه لو أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يقطع بفراغ ذمته و لا يحتاج الى الاعادة، اذ لو كان الظهر ناقصة كان ما أتى به عصرا في محله و يسقط الترتيب هنا لكون التقديم سهويا، و ما أتى به بقصد ما في الذمة يقع مكان الظهر و لو كان العصر ناقصة، فما أتى به بقصد ما في الذمة يقع مكان العصر و الترتيب على حاله.
و لا يخفى أن هذه الصورة باعتبار انقسامها الى مختلفتين و غير هما تكون صورتين.
(الصورة الثالثة) و هي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بينهما.
فمقتضى الاستصحاب لزوم اعادة الصلاة الاولى و ضم ركعة متصلة الى الصلاة الثانية و الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام بمقتضى العلم الإجمالي، و لا مجال للعدول بعد الفراغ، لقصور الدليل عن ذلك، و الترتيب ساقط لحديث لا تعاد.
و هذا الذي ذكرنا لا يفرق فيه بين المختلفتين و المتجانستين.
و هذه الصورة أيضا تنحل الى الصورتين بأدنى تأمل.
(الصورة الرابعة) و هي ما اذا وقع منه المنافي بعد الصلاتين.
و مقتضى الاستصحاب في هذه الصورة وجوب اعادتهما، لان الصلاة
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 44