responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 43

..........

الاصل المثبت» مدفوع نقضا و حلا:

أما النقض فبحرمة ابطال صلاة من دخل فيها باستصحاب الطهارة أو بقاعدة الطهارة أو بقاعدة التجاوز، فانه دام ظله لا بد أن يلتزم بعدم حرمة ابطالها، اذ على ما ذكره يكون الحكم بحرمة قطعها من مثبتات استصحاب الطهارة و نحوها، فكلما أجبتم هناك نقول هنا بمثله.

و أما الحل فان معنى قطع الصلاة ازالة هيئتها الاتصالية، فالشاك في قطع الصلاة شاك في بقاء الهيئة الاتصالية، فيستصحب بقائها و يترتب عليه حرمة القطع المستفادة من الاجماع.

و أما وجوب سجدتي السهو المذكور في كلام الماتن ليس من باب الاستصحاب كي يقال انه من الاصل المثبت، بل هو انما ثبت بالعلم الإجمالي الموجود، فان المعلوم بالاجمال هنا حكم فعلي على كل تقدير، غاية الأمر أن ظرف سجدتي السهو يكون بعد ضم الركعة الى الصلاة.

(الصورة الثانية) و هي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بين الصلاتين و بعدهما.

و الحكم هنا وجوب اعادة الصلاتين ان كانتا مختلفتين كالعشاءين، اذ جريان قاعدة الفراغ في كل منهما يتساقطان بالتعارض و تصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركعة في كل من الصلاتين‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست