responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 39

[المسألة الثامنة اذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين‌]

(المسألة الثامنة) اذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين فان كان قبل الاتيان بالمنافى ضم الى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الاولى فقط بعد الاتيان بسجدتى السهو لأجل السلام احتياطا و ان كان بعد الاتيان بالمنافى فان اختلفا في العدد أعادهما (1) و الا أتى لصلاة واحدة بقصد بعدها، فلا وجه لما أفاده في المتن. و قس على المقام المغرب و العشاء، و لا يلزم سجدتا السهو لزيادة التكبيرة و القراءة لعدم قصد الجزئية فيها فيشمله حديث لا تعاد.

(1) أقول: ان العلم بالنقصان اما أن يكون قبل الاتيان بالمنافي بعد كل من الصلاتين، أو بعد الاتيان بالمنافي بعد كل منهما، أو بعد الاتيان بالمنافي بينهما او بعد الاتيان بالمنافي بعدهما. و في الثلاثة الاخيرة اما أن تكونا متجانستين كالظهر و العصر او مختلفتين كالعشاءين،

فهذه صور سبع:

(الصورة الاولى) ما اذا لم يقع منه المنافي لا بينهما و لا بعدهما.

و قد ذهب السيد «قده سره» الى صحة الصلاة الثانية و ضم ما احتمل نقصه اليها، لأنه سلم على نقص و وجوب اعادة الاولى لبطلانها بفعل الثانية في أثنائها.

و الدليل على ذلك الاستصحاب، اذ بعد تعارض قاعدتي الفراغ‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست