responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 27

(المسألة الرابعة) اذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني (1)

يرجع و يعيد السجدة و يقضى السجدة الفائتة من السابقة و يسجد سجدتي السهو.

(الفرض العاشر) نفس الفرض التاسع مع فرض دخوله في الركن،

فانه يأتي بالسجدتين قضاء و يسجد سجدتي السهو مرتين.

و هذه عشرة كاملة.

[المسألة الرابعة اذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث‌]

(1) لا يخفى أن المراد من الرابعة الرابعة البنائية، اذ هو شاك فعلا بين الثلاث و الاربع. و كيف كان حكم المسألة هى الصحة، و الوجه فيها ما ذهب اليه المحقق العراقي بأن كل شك في عدد الركعات محكوم بالصحة و البناء على الاكثر، لعموم قوله «ابن على الاكثر»، غاية الامر خرج من مثله الشك قبل اكمال الاوليين للروايات و أصالة عدم كون شكه هذا حادثا قبل اكمال الاوليين تثبت موضوع البناء على الاكثر، لأنه كل شك لم يحدث في الاوليين، فبعضه محرز بالوجدان و هو أصل الشك و بعضه بالاصل و هو عدم حدوثه قبل الاكمال، فيحرز موضوع صلاة الاحتياط.

و أورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله أن التمسك بالاصل لإثبات موضوع صلاة الاحتياط لا يتم الا على القول بالاصل المثبت، اذ

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست