نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 20
..........
(الفرض الثاني) ما اذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي بعدهما،
فحكم هذه المسألة كحكم المسألة الاولى و لا وجه للإعادة.
(الفرض الثالث) ما اذا علم بذلك قبل الدخول في الركن،
كما اذا كان حال القيام مثلا، فلا بد أن يهدم القيام و يأتي بالسجدة الاخيرة منهما و قضاء السجدة الفائتة من الركعة السابقة بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.
(الفرض الرابع) ما لو علم بتركهما من الركعة الثانية و الثالثة،
و قد علم حكم ذلك مما سبق.
(الفرض الخامس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان ذلك بعد السلام و قبل الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي.
و الذي يظهر من المتن قضاؤهما و الاتيان بسجدتي السهو، لشمول قوله (عليه السلام) «لا تعاد» بعد خروجه عن الصلاة بالسلام.
و لكنك عرفت فيما سبق أن السلام الواقع في غير محله لا يكون مخرجا عن الصلاه بعد بقاء محلها الذكري، فلا بد له أن يرجع و يأتي بالسجدة و يتشهد و يسلم بعدهما ثم يقضي السجدة الفائتة من الركعة السابقة و يسجد سجدتي السهو مرتين لزيادة التشهد و السلام.
(الفرض السادس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان بعد السلام و بعد الاتيان بالمنافي السهوي و العمدي،
فيحكم بصحة
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 20