responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 178

(الفرع الثامن و العشرون) اذا علم المحدث بالحدث الاصغر انه اما توضّأ او اجنب (1)

و حينئذ يقطع ببطلان العصر اما لعدم الطهارة و اما لنقص الركن، و أما بالنسبة الى الظهر فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ.

(الثانية) ما لو كان آتيا بالعصر بوضوء آخر و كان عليه بذلك بعد الفراغ،

فمقتضى العلم اعادة الصلاتين بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما. نعم يكفي هنا الاتيان برباعية بقصد ما في الذمة.

(الثالثة) أن يعلم بذلك في أثناء العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر بلا معارض،

للعلم بعدم الامر باتمام العصر اما لبطلان الوضوء فيجب العدول و اما لنقص الركن فيها فتبطل.

(الرابعة) ما لو شك في وضوء العصر ثانيا و علم بذلك بعد الفراغ،

فلا بد من اعادتهما قضاء لحق العلم الإجمالي بعد سقوط الفراغين في كل منهما بالتعارض، و مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به.

(الخامسة) ما لو علم بذلك في أثناء العصر

فيحكم بصحة الظهر لقاعدة الفراغ و ببطلان العصر لعدم جريان القاعدة فيها، لان الشك في الطهارة من قبيل الشك في المحل و لم يتحقق الفراغ منها.

[الفرع الثامن و العشرون) إذا علم المحدث بالحدث الاصغر أنه إما توضّأ أو أجنب‌]

(1) افاد المحقق المامقانى أنه لزمه أن يغتسل غسل الجنابة قضاء

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست