responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174

(الفرع الرابع و العشرون) لو كان هناك اناء و فيه مائع و شك في أنه بول او ماء (1)

، فتجري أصالة عدم البول بلا معارض، لان جريان الاصل في طرف المني لا أثر له فلا يجري.

(الصورة السابعة) أن يكون مغتسلا بعد الاستبراء عن المني و استبرأ عن البول أيضا،

فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه، و هو الجمع بين الغسل و الوضوء.

(الصورة الثامنة) ان لا يكون مغتسلا و لكن استبرأ عن البول و المني فتجري أصالة عدم البول،

و لا تعارضها أصالة عدم المني لعدم ترتب أثر عليه الاعلى النحو المثبت.

[الفرع الرابع و العشرون لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في أنه بول او ماء]

(1) أقول: انه لا شك في طهارته، لجريان الاصل الموضوعي و هو استصحاب العدم الازلى و الاصل الحكمى و هى اصالة الطهارة و لكن لا يجوز له التوضؤ به بعد عدم احراز كونه ماء، و لو توضأ غفلة أو رجاء لا يمكن تصحيحه بقاعدة الفراغ، لعدم صدق الا ذكرية هنا و لا تشمل لمثل المقام الذي يكون احتمال الصحة من باب احتمال المصادفات الواقعية، فيجري استصحاب بقاء الحدث، فلا بد من الوضوء ثانيا. و لكن حيث يعلم بعدم الامر للوضوء الثانى اما لصحة الوضوء الاول أو لتنجس بدنه، فلا بد اما من غسل مواضع الوضوء أو احداث ناقض قبل الوضوء كي يصح أن يتوضأ ثانيا.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست