responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 170

(الفرع الثانى و العشرون) لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم اجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه (1)

و أما تفصيله فهو أيضا غير صحيح، لعدم شمول قاعدة الحيلولة لمثل المقام، اذ هى تجري فيما اذا شك في اتيان الصلاة و عدمه لا فيما كان الاتيان بها معلوما و شك في صحتها، فانه من موارد قاعدة الفراغ.

و ان أبيت عن ذلك و قلت بشمولها للمقام أيضا، فتعارضها قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة التي بقيت وقتها، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه الإجمالي.

هذا كله فيما اذا كانت الوضوءات تجديدية، و أما لو كانت تأسيسية فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه، بأن يعيد ثنائية و ثلاثية و رباعية بقصد ما في الذمة.

[الفرع الثانى و العشرون لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه‌]

(1) للمسألة صورتان: الصورة الاولى ما لا يترتب على طهارة التراب أثر آخر غير التيمم، الصورة الثانية ما اذا ترتب عليها اثر آخر غير التيمم كجواز السجود عليه.

أما الصورة الاولى فالظاهر أنه يجب عليه الوضوء فقط، لجريان أصالة الطهارة في الماء، و لا تعارضها أصالة الطهارة في التراب لعدم ترتب أثر على الاصل المذكور الا وجوب التيمم، و هو ليس في‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست