responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 158

[الفرع العاشر) لو شك في الرباعية بين الثلاث و الاربع مثلا و بنى على الاربع و اتمها]

(الفرع العاشر) لو شك في الرباعية بين الثلاث و الاربع مثلا و بنى على الاربع و اتمها و بعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الاخيرة من‌ الدخول في الركوع بطلت صلاته لزيادة الركن قبل احراز الخروج من الصلاة و ان كان قبل الدخول فيه هدم القيام للعلم بزيادته و يأتى بالتسليم، و لا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة لعدم حصول الفراغ البنائى مع الشك في التسليم فموضوع القاعدة غير محرز.

و أما قاعدة التجاوز على القول باعتبارها فهي لا تجري أيضا، لاشتراط الدخول في الغير المترتب، و الركعة الخامسة غير مترتب على التسليم.

(الثانية) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة،

فان علم أنه كبر للمتأخرة تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى المتقدمة، اذ يصدق عنوان المضي الموضوع لقاعدة الفراغ. بل لنا أن نقول:

ان عنوان الفراغ يصدق مطلقا، اذ ما دام لم يفرغ من المتقدمة لا يأتي بالمتأخرة، و ان شك في التكبير للمتأخرة، فان كان ذلك حال القراءة تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى التكبير على القول بها، و ان كان الشك قبل الدخول في القراءة لزم الاتيان بالتكبير لاستصحاب عدمه.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست