responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 156

فقد ترك ركوع الركعة السابقة، فيعلم اجمالا اما بترك السجدة الثانية او ركوع الركعة السابقة (1)، و كذا لو انعكس الفرض بأن علم أنه لو لم يكن آتيا بالسجدة الثانية فقد ترك الركوع (2)

(الفرع الثامن) أنه لو أتى بصلاة واجبة و أخرى مندوبة كنافلة الصبح و فريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما

[الفرع السابع لو شك في إتيان السجدة الثانية و هو في المحل‌]

(1) أقول: ان الشك بالنسبة الى السجدة شك في المحل، فلا بد من اتيانها بمقتضى الاستصحاب و أما بالنسبة الى الركوع فتجرى قاعدة التجاوز.

(2) هل يمكن جريان القاعدة بالنسبة الى الركوع و اجراء قاعدة الشك في المحل بالنسبة الى السجدة فيجب عليه أن يسجد؟

الظاهر أنه لا يمكن لعلم بعدم مطلوبية السجدة لأنه اما أن أتى بالسجدتين او ترك الركوع.

و يؤيد ما ذكرنا ما افاده سيدنا الاستاذان التحقيق عدم جريان الاشتغال في السجدة للعلم بعدم الامر بها، لأنه اما قد أتى بها أو على فرض العدم ترك الركوع أيضا فيجب عليه العود. و حيث لا يمكن له احراز الاتيان بالسجدة المأمور بها لاحتمال تركها الركوع فلا يمكنه المضي في صلاته، فلا يكون المقام مجرى لقاعدة التجاوز.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست