responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 155

(الفرع السادس) انه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما فأعادهما بحكم العلم الإجمالي ثم علم بفساد احدى المعادتين فهل يجب اعادتهما (1)

(الفرع السابع) لو شك في اتيان السجدة الثانية و هو في المحل لكنه يعلم بأنه لو كان آتيا بالسجدة الثانية فالصلاة صحيحة و القاعدة لا تتكفل لإثبات وقوع الصلاة اليها مع الجهل بها، و الا لم يكن العلم منجزا و كان الاتيان بصلاة واحدة مجزية.

و أما من الناحية الثانية فأيضا لا مجال لجريان القاعدة، اذ المأمور به الواقعي ان كان منطبقا على الناقص فعدم الصحة محرز بالوجدان و ان لم يكن منطبقا عليه تكون الصحة كذلك، و القاعدة لا تتكفل لبيان انطباق المأمور به على غير للناقص. و لعل الامر ظاهر لا يحتاج الى مزيد بيان و اقامة برهان.

و اما على الثاني فلا مانع من جريانها بالنسبة الى المأمور به الواقعي المجهول عند المصلي.

[الفرع السادس أنه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما]

(1) الظاهر عدم لزوم اعادتهما مرة ثانية، لجريان قاعدة الفراغ فيما هي واجبة واقعا، فان الواجب علينا ليس الا صلاة واحدة و لزوم اعادتهما من باب الاحتياط، فبعد الاتيان بهما يشك في أن الباطل هو واجب واقعا او غيره، فيحكم بصحة الواجب الواقعي بمقتضى القاعدة.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست