responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 145

..........

يشك في الخروج عن عهدة الركوع فمقتضى الاشتغال هو اعادة الصلاة، لكن مقتضى استصحاب عدم بطلان الصلاة حرمة قطعها.

و يمكنك أن تقول: انه يعلم اجمالا اما تجب عليه الاعادة أو يحرم الابطال و العلم منجز للأطراف.

(الصورة السابعة) ما اذا حصل العلم الإجمالي بعد محلهما الذكري،

كما اذا علم في حال الركوع بترك أحد الامرين من الركعة السابقة اما الركوع أو السجدتين فيحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة لعدم امكان الجبر.

(الصورة الثامنة) ما كان المحل الذكري باقيا لأحدهما دون الآخر،

كما لو علم حال القيام بترك أحد الامرين من الركوع في الركعة السابقة و السجدتين في هذه الركعة، فأفاد سيدنا الاستاذ أنه حيث يعلم بلغوية القيام يكون شكه بالنسبة الى سجدتين شكا في المحل فلا تجري القاعدة، و اما بالنسبة الى الركوع فلا مانع من اجراء القاعدة.

و يرد عليه: أن المكلف بعد علمه بالترك المذكور يعلم اجمالا اما تجب عليه الاعادة اذا كان الفائت الركوع أو يحرم عليه ابطال الصلاة و الاتيان بسجدتي السهو لزيادة القيام، و مقتضى قاعدة التجاوز الجارية بالنسبة الى الركوع عدم وجوب الاستيناف، كما أن مقتضى‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست