responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 143

..........

أنهما لكل زيادة و نقيصة.

(الصورة الرابعة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و كان المحل الذكري باقيا بالنسبة الى أحد الجزءين دون الآخر.

و في هذه الصورة اما ان لا يكون لهما أثر مشترك بأن كان لكل منهما أثر مغاير مع اثر الاخر، كما لو علم في حال القيام أنه ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة، فان ترك السجدة فلا بد من قضائها و ان ترك التشهد فلا بد من اتيانها، فمقتضى أصالة عدم الاتيان بهما بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم الاتيان بالتشهد و سجدتي السهو لزيادة ما أتى به بعد التشهد بناء على لزومهما لكل زيادة و نقيصة، و الاتيان بقضاء السجدة بعد الصلاة.

و اما أن يكون لهما أثر مشترك- كما لو علم في حال القيام اما بترك القراءة من الركعة السابقة أو التشهد مما بيده- فان ترك القراءة يجب عليه سجدتا السهو و ان ترك التشهد فلا بد أن يرجع و يأتي به و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام، فيعلم تفصيلا بوجوب سجدتي السهو اما لترك القراءة و اما لزيادة القيام. و على هذا فلا أثر لجريان قاعدة التجاوز في القراءة، لان اثرها نفى سجدتي السهو، و هو معلوم الثبوت تفصيلا، فتجري القاعدة بالنسبة الى التشهد بلا معارض و عليه فلا بد أن يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو مرة بناء على لزومهما لكل زيادة و نقيصة. و ان قلنا بعدم وجوبهما لكل زيادة

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست