responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 142

..........

أصلا أو أتى به في غير محله و هو قبل السجدة، فيكون الشك بالنسبة الى السجدة شكا في المحل، فيأتي بها و بالتشهد و يسجد سجدتي السهو بناء على أنهما لكل زيادة و نقيصة، اذ بعد الاتيان بهما يعلم بوقوع الزيادة في الصلاة اما السجدة أو التشهد. نعم لو أتى بالسجدة رجاء لا يحتاج الى سجدتي السهو، لعدم العلم بالزيادة في هذه الصورة.

(الصورة الثانية) ما اذا كان المحل الشكي بالنسبة الى أحد الجزءين باقيا دون الآخر،

كما لو علم في حال القيام بترك أحد الامرين من التشهد و التسبيحات، فانه بالنسبة الى التسبيحات شك في المحل، فلا بد من أن يأتي بها، و أما بالنسبة الى التشهد تجري قاعدة التجاوز، لأنه شك بعد المحل، اذ المفروض أنه دخل في القيام.

(الصورة الثالثة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و لم يكن المحل الشكي باقيا بالنسبة الى كلا الجزءين،

كما لو علم في حال القيام بترك احد الامرين من السجدة و التشهد. ففي هذا الفرض ينحل العلم الإجمالي الى العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر التشهد اما لعدم الاتيان به أو لإتيانه قبل السجدة، فيكون قيامه هذا لغوا، فلا بد أن يرجع و يأتي بالسجدة و التشهد و يسجد سجدتي السهو بناء على‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست