responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 138

بعد الصلاة و سجد للسهو (1)

(الخامسة و الستون) اذا ترك جزء من أجراء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه اعاد الصلاة على الاحوط و ان لم يكن من الاركان. نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا الى النسيان- بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسى و تركه- فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الاعادة اذا لم يكن من الاركان (2)

الصلاة، و مع فرض الصحة لا تتصور الزيادة، و لكن في المقام يعلم المكلف بأنه اما سجد سجدة واحدة أو ثلاث، فعلى الثاني يجب سجود السهو لزيادة السجدة و على الاول يجب لزيادة القيام، ففى أثناء الصلاة يعلم بوجوب سجود السهو عليه، فلا يقاس على ما ذكره.

(1) الكلام فيه هو الكلام في سابقه، بل في هذا الفرض أوضح، اذ مع عدم امكان العود يعلم تفصيلا بوجوب سجود السهو اما لزيادة السجدة أو لنقصانها، و أما وجوب قضائها فمشكوك فلا مانع من اجراء القواعد من التجاوز و البراءة.

[ (الخامسة و الستون إذا ترك جزء من أجراء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه‌]

(2) أقول: ان ما فصله المصنف في المسألة من الحكم ببطلان الصلاة و وجوب اعادتها احتياطا فيما اذا كان ترك الجزء مستندا الى‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست