responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 123

(الخامسة و الخمسون) اذا علم اجمالا أنه اما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة، و كذا اذا علم أنه اما زاد التسبيحات الاربع او نقصها (1)

(السادسة و الخمسون) اذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به (2)، و اما مع تجاوزه فهل تجرى قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة للثانية أو بوجوب اعادة الاولى فيجب الجمع بينهما عقلا. و لا وجه لقوله «بقصد ما في الذمة»، اذ مع الاتيان بركعة متصلة لا يبقى شك بالنسبة الى العصر، و احتمال البقاء مختص بالظهر، و الاستصحاب يقتضي بقاؤه في الذمة.

و أما على القول بجواز الاقحام فلا وجه للاحتياط المذكور، اذ هو يقطع بفراغ ذمته باتيان صلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة، لعدم تحقق العلم الإجمالي بوجوب الاعادة أو ركعة الاحتياط.

[المسألة الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة]

(1) الامر كما أفاده لعدم العلم بالتكليف أزيد من هذا المقدار.

و لا يخفى أن ما ذكره مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة، و تفصيل الكلام فيه موكول الى محله.

[المسألة السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا]

(2) اذ مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان، و لا دليل على أنه أتى به.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست