responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 122

(الرابعة و الخمسون) اذا صلى الظهر و العصر ثم علم اجمالا أنه شك في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدرى أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط و اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة (1)

العشاءين فلاستصحاب أمر المغرب و العشاء، و أما وجوب الثنائية و الرباعيه فللعلم ببقاء احدى الصلوات الثلاث، فباتيان ثنائية و رباعية يحصل الامتثال جزما، اذ هي ان كانت الصبح فقد امتثلها و ان كانت احدى الظهرين فقد امتثلها بالرباعية.

(الصورة الثالثة) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاة واحدة،

فلا بد أن يأتي بثنائية و رباعيتين مضافا الى الاتيان بالمغرب و العشاء.

و لا يمكن تحصيل اليقين باتيان رباعية و ثنائية بعد العشاءين كما توهمه عبارة المتن، اذ يحتمل أن يكون ما أتى به هو صلاة الصبح فيتعين تحصيل اليقين بالفراغ لما ذكرناه.

[المسألة الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم اجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث‌]

(1) أقول: ان مفروض المسألة فيما اذا علم بذلك قبل الاتيان بالمنافي، و أما اذا علم به بعد الاتيان بالمنافي فيعلم اجمالا بصحة احدى الصلاتين و بطلان احداهما، و كذا ان ما ذكره الماتن «(قدس سره)» من وجوب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي مبنى على عدم جواز الاقحام في الصلاة، اذ حينئذ يعلم اجمالا اما بوجوب ركعة الاحتياط

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست