responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 118

و هكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك (1)

(التاسعة و الاربعون) لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءته الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا، لان شكه الفعلى و ان كان بعد تجاوز المحل بالنسبة الى الحمد الا أنه هو الشك الاول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل و حكمه الاعتناء به و العود الى الاتيان بما شك فيه (2)

[المسألة الثامنة و الأربعون لا يجرى حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالى‌]

(1) اذ العمل في الفروض المذكورة ليس للشك يشمله قوله:

«لا شك كثير الشك»، بل هو لا بد أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي.

و ان شئت فقل: ان الادلة الدالة على عدم الحكم لشك كثير الشك لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، كما أن أدلة الاصول لا تشملها و المانع من الشمول في كلا الموردين أمر واحد.

[المسألة التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءته الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة]

(2) الامر كما أفاده، فان شكه الفعلي هو الشك الحادث قبل التجاوز في الواقع، لان اعتقاده قراءة السورة لا يوافق الواقع فلم يدخل في الغير.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست