responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 109

[المسألة الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا]

(الثانية و الاربعون) اذا كان في التشهد فذكر انه نسى الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا ففى بطلان الصلاة من حيث انه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه اما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة و اما لعدم احراز الدخول في ركن آخر و مجرد الحكم بالمضى لا يثبت الاتيان وجهان و الاوجه الثانى (1)

الاشتغال. و لكن الحق هو بطلان الصلاة من جهة الزيادة بحسب وظيفته الظاهرية، فالمتعين هو الاعادة.

(1) بل هو المتعين، لعدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين، للعلم التفصيلي بأنه يجب عليه أن يأتي بهما اما لوقوعهما غير مأمور بهما كما اذا وقعا قبل الركوع فان السجدتين قبل الركوع غير مأمور بهما، و أما لتركهما رأسا فعليه الرجوع و الاتيان بالركوع و السجدتين و يتم صلاته بمقتضى الاستصحاب.

أضف الى ذلك ما أفاده الماتن في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز بأنه لا تشمل أدلة قاعدة التجاوز في موارد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة.

و أما قوله «ان مجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان» فهو كما

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست