responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103

أخرى، و على هذا فاذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح يحكم ببطلانهما.

و يحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتى بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط، و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضا بمثل ذلك و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط (1)

[المسألة السابعة و الثلاثون لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا]

(السابعة و الثلاثون) لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففى‌ (1) ما ذكره من أنه يجري في المسألة حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث ... الخ في غاية المتانة، و لا مانع منه الا توهم أن الشك هنا شك بعد السلام فيجري عليه حكمه. و هو ممنوع، اذ لا يجري حكم الشك بعد السلام فيما وقع السلام في غير محله، اذ هو غير مخرج عن الصلاة كما يستفاد ذلك من بعض الروايات، و هو ما رواه عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل مع الامام في الصلاة و قد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته ركعة. قال: يعيد ركعة واحدة [1]. و غير ذلك من الروايات الواردة في الباب.


[1] الوسائل، ج 5 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 1.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست