responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 102

ركنا و القضاء و سجدتا السهو في مثل السجدة و التشهد و سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود (1)

[المسألة الخامسة و الثلاثون اذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه‌]

(الخامسة و الثلاثون) اذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه او ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الاثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه، و كذا اذا اعتقد بعد السلام نقصان كعة او غيرها ثم زال اعتقاده (2)

[المسألة السادسة و الثلاثون اذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة او ركعتان‌]

(السادسة و الثلاثون) اذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة او ركعتان، فالظاهر انه يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث فيبنى على الاكثر و يأتى بالقدر المتيقن نقصانه و هو ركعة أخرى و يأتي بصلاة احتياطية. و كذا اذا تيقن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شك في ركعة (1) و الحق كما أفاده، فانه لا مانع من شمول القاعدة للمقام، و ما ذكره هنا من الاحتياط متين على حد الاستحباب.

(2) لشمول قاعدة التجاوز، و مجرد حصول العلم بالنقصان لا يضرها بعد زواله. و منه يظهر الحال فيما اذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست