responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101

عليه الاتيان به، فلو نسى حتى دخل في السجود فهل يجرى عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لان الشك السابق باق و كان قبل تجاوز المحل (1)

[المسألة الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محل المنسى‌]

(الرابعة و الثلاثون) لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محل المنسى و وجب عليه التدارك فنسى حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن اجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل و الحكم بالصحة ان كان ذلك الشى‌ء ركنا و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الاحوط مع الاتمام اعادة الصلاة اذا كان‌ (1) أما وجوب الاتيان بالركوع فلقاعدة الاشتغال على المشهور أو الاستصحاب على المسلك المنصور، و أما عدم جريان قاعدة التجاوز فيما لو نسي شكه في الركوع و دخل في السجود فلان مبدأ شكه كان شكا في المحل، و هو المعيار في كون الشك في المحل.

و بعبارة واضحة: ان منتهى شكه و ان كان بعد تجاوز المحل- و هو حال السجود- الا أن مبدأه كان شكا في المحل، و هو المعيار هنا. و من هنا علم حكم ما لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست