نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ جلد : 7 صفحه : 115
باب الفيل، و دار الفيل في السبابجة، و كذلك حمّام فيل، و في حمّام فيل يقول بعض السّلف: [من الوافر]
لعمر أبيك ما حمّام كسرى # على الثلثين من حمّام فيل
و قال الجارود بن أبي سبرة: [من الوافر]
و ما إرقاصنا خلف الموالي # كسنّتنا على عهد الرّسول
و أبو الفيل محمد بن إبراهيم الرافقي كان فارس أهل العراق.
و فيلويه السّقطي هو الذي كان يجري لأمّه كلّ أضحى درهما. فحدثتني امرأة قالت قلت لأمّ فيلويه: أ و ما كان يجري فيلويه في كلّ أضحى إلا درهما؟قالت: إي و اللّه، و ربّما أدخل أضحى في أضحى [1] !
2155-[مثالب الفيل]
و قال بعض من يخالف الهند: الفيل لا ينتفع بلحمه و لا بلبنه، و لا بسمنه و لا يزبده، و لا بشعره و لا بوبره و لا بصوفه، عظيم المئونة في النفقة، شديد التّشزّن [2]
على الرّوّاض، و إن اغتلم لم تف جميع منافعه في جميع دهره بمضرّة ساعة واحدة.
و هو مرتفع في الثمن، و إن أخطئوا في تدبير مطعمه و مشربه، و تعلّمه و تلقنه هلك سريعا، و لا يتصرّف كتصرّف الدّوابّ، و لا يركب في الحوائج و الأسواق و في الجنائز و الزّيارات.
و لو أنّ إنسانا عاد مريضا أو اتّبع جنازة على فيل لصار شهرة، و ترك الميّت آية.
2156-[رؤيا الفيل]
و سئل ابن سيرين عن رجل رأى فيما يرى النّائم كأنه راكب على فيل، فقال:
أمر جسيم لا منفعة له.
قالوا: و قال رجل للحجّاج بن يوسف: رأيت في المنام رجلا من عمّالك قدّم فيلا فضرب عنقه، فقال: إن صدقت رؤياك هلك داهر بن بصبهرى.
2157-[حكم أكل لحمه]
و سئل الشّعبيّ عن أكل لحم الفيل، فقال: ليس هو من بهيمة الأنعام.