نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ جلد : 1 صفحه : 194
[2-دية الكلب]
و الحسن بن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن حسان عن عبد اللّه بن عمر قال: قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في كلب الصّيد بأربعين درهما، و في كلب الغنم بشاة، و في كلب الزرع بفرق من طعام، و في كلب الدار بفرق من تراب، حقّ على القاتل أن يؤدّيه، و حقّ على صاحب الدار أن يقبضه.
قالوا: و التراب لا يكون عقلا إذا كان في مقدار الفرق.
و في قوله: و حقّ على صاحب الدار أن يقبضه، دليل على أنّه عقوبة على اتخاذه و أن ذلك على التصغير لأمر الكلب و تحقيره، و على وجه الإرغام لمالكه. و لو كان عوضا أو ثوابا، أو كان في طريق الأموال المحروص عليها، لما أكره على قبضه أحد، و لكان العفو أفضل.
[3-شأن الكلاب]
قال: و سئل عن الكلب يكون في الدار و في الدار من هو له كاره.
ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الحكم: أنّ ابن عمر سئل عن ذلك فقال:
لمأثم على ربّ الدّار الذي يملكها.
و عن ابن عمر قال: من اتّخذ كلبا ليس بكلب زرع و لا ضرع و لا صيد نقص من أجره كلّ يوم قيراط. فقال رجل: فإن اتخذه رجل و هو كاره؟قال: إنّما إثمه على صاحب الدار.
و صدقة بن طيسلة المازنيّ قال: سألت الحسن قلت: إنّ دورنا في الجبّان و هي معورة و ليس عليها أبواب، أ فترى أن نتّخذ فيها كلابا؟قال: لا لا.
و عن ابن أبي أنيسة عن سالم عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «من اقتنى كلبا إلاّ كلب صيد أو كلب ماشية، نقص من أجره كلّ يوم قيراطان» .
و عن أبي هريرة عن النبيّ صلى اللّه عليه و سلم: «من اقتنى كلبا فإنّه ينقص من عمله كلّ يوم قيراط» .
و يونس عن أبيه عن إسحاق قال: حدثنا هنيدة بن خالد الخزاعي قال: انطلقت مع نفر من أصحاب النبي صلى اللّه عليه و سلم، نعود رجلا من الأنصار، فلمّا انتهوا إلى باب الدار ثارت أكلب في وجوه القوم، فقال بعضهم لبعض: ما يبقي هؤلاء من عمل فلان شيئا، كلّ كلب منها ينقص قيراطا في كلّ يوم.
نام کتاب : الحيوان نویسنده : الجاحظ جلد : 1 صفحه : 194