responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 22

المولى يريده جدّاً؛ ضماناً لما هو أهم من المبادي و الأغراض الواقعيّة.

70- لما ذا لا يمكن صدور الترخيص من المولى في مخالفة التكليف المنكشف بالقطع؟

- لأن الحكم الترخيصي إما واقعي أو ظاهري، و كلاهما مستحيل، أما الأول؛ فلأنه يلزم منه اجتماع حكمين واقعيين متنافيين، إما حقيقة لو كان المقطوع ثابتاً في الواقع، و اما في نظر القاطع؛ لأنه يرى مقطوعه ثابتاً دائماً، فلا يتقبل الحكم الترخيصي، و أما الثاني؛ فلأن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك، و المفروض أن المكلّف قاطع بالحكم الواقعي، فلا مجال لجعل الترخيص الظاهري.

71- قد يقال: إذا لاحظ المولى كثرة خطأ القاطعين بالحرمة، امكنه إصدار ترخيص بجعل الإباحة في موارد القطع غير المصيب، و ليس هذا حكماً ظاهريّاً؛ لعدم تقوّمه بالشك، لكنه يحمل روح الحكم الظاهري، و هو الحفاظ على ملاك الإباحة الاقتضائية، ناقش هذا القول.

- إن تشريع هذا الحكم الترخيصي غير ممكن؛ لأن كل قاطع بالحرمة يرى قطعه مصيباً، و ان هذا الترخيص ليس جادّاً في حقّه، و انما هو موجّه لغيره من الخاطئين في قطعهم، فيبقى هذا الحكم مرفوضاً لدى الجميع، فيكون تشريعه لغواً، لا يصدر من الحكيم.

72- سجّل جواب السيد الشهيد عن قول المشهور: إن المنجزية من لوازم القطع لا مطلق الانكشاف.

- الجواب: إن المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، لا القطع بالتكليف من أي أحد، و هذا يفترض مولى في الرتبة السابقة، و المولوية معناها حق الطاعة و تنجزها على المكلف، فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوّم لمولوية المولى، و نحن نشعر بالوجدان أن هذا الحق ثابت في مطلق التكاليف المنكشفة، لا خصوص القطع.

73- ما هو دليل المشهور على استحالة سلب المنجزية عن القطع؟

- دليلهم: أنه مع قطع المكلف بالتكليف، يحكم العقل بقبح معصيته، فلو رخّص المولى في مخالفته، لكان ترخيصاً في المعصية القبيحة عقلًا، و مثله لا يصدر من المولى الحكيم.

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست