responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 19

57- قال بعض العلماء: إن أصالة الطهارة لو جرت في الثوب، وسّعت موضوع الحكم الواقعي بشرطية طهارة الثوب في صحة الصلاة، و جعلته شاملًا للطاهر ظاهراً، و ليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة، فما هي علّة هذا التفصيل من وجهة نظرهم؟

- العلة هي أن قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية، و تقول: إن الثوب عند عدم العلم بنجاسته واقعاً، هو طاهر ظاهراً، و بهذا يتسع موضوع الشرطية في دليل: (صلِّ في الطاهر) ليشمل الثوب الطاهر واقعاً و الطاهر ظاهراً، و أما الأمارة فهي لا تثبت طهارة ظاهرية، و انما تخبر عن الطهارة، و هي قد تصيبها و قد تخطئوها، فيبقى الشرط منحصراً بالطهارة الواقعيّة.

58- بيّن تفصيل الآخوند في حكومة بعض الأحكام الظاهرية على أدلة الأحكام الواقعيّة.

- فصّل الآخوند بين الأصول العملية المنقحة للموضوع، و بين غيرها من الأمارات و الأصول العملية المنقحة للحكم، فقال: ان الأصول المنقحة للموضوع كأصالة الطهارة، توسّع دائرة موضوع الأحكام الواقعيّة، كشرطيّة طهارة الثوب في صحة الصلاة، فيكون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعيّة و الظاهرية، و أما الأمارات كخبر الثقة، و الأصول المنقحة للحكم كاستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، فهي لا تتصرف في أدلة الأحكام الواقعيّة و لا توسّع من موضوعها.

عاشراً- القضيّة الحقيقية و الخارجيّة للأحكام‌

. 59- عرّف بالقضيّة الخارجيّة و الحقيقية للأحكام.

- القضيّة الخارجية هي التي يجعل فيها الحكم على أفراد موجودين في الخارج، و القضيّة الحقيقية هي التي يجعل فيها الحكم على موضوع مقدّر الوجود.

60- تارة يقول المولى: اكرم كل عالم، و أخرى يقول: اكرم هذا العالم، و في الحالة الأولى يمكننا أن نشير الى الجاهل و نقول: لو كان هذا عالماً وجب إكرامه، بينما لا يمكننا ذلك في الحالة الثانية، فما هو السبب في إمكان الأوّل و عدم إمكان الثاني؟

- السبب كون الحكم بوجوب الاكرام منصبّاً في القضيّة الأولى على موضوع مقدّر

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست