responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 18

الإصابة، و التعذير عنه في صورة الخطأ، و ليس موضوعاً مستقلًا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعيّة.

53- إذا دار الأمر بين الإباحة و الوجوب، فأصدر الشارع حكماً ظاهرياً بالاحتياط، فما الذي يستكشفه العقل من ذلك؟

- يستكشف العقل أن الملاك الواقعي الأهم هو ملاك الوجوب، فيلزم التحفظ عليه، و يستحق العقاب على عدم التحفظ بترك الاحتياط، لا على مخالفة نفس الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط.

54- ما معنى قولهم: إن الأحكام الواقعيّة حقيقية و الظاهرية طريقيّة؟

- معناه أن الأحكام الواقعيّة ناشئة من ملاكات خاصة بها، فتكون موضوعاً مستقلًا للدخول في العهدة و حكم العقل بوجوب امتثالها و استحقاق العقاب على مخالفتها، بخلاف الأحكام الطريقيّة، فانها ليست ناشئة من مبادي خاصة بها، بل هي وسائل لتسجيل الحكم الواقعي المشكوك و ادخاله في عهدة المكلف.

تاسعاً: التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية

. 55- ما معنى قولهم: إن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعيّة تتصرف في الأحكام الواقعيّة؟

- معناه أن الحكم الواقعي بشرطية طهارة الثوب في الصلاة مثلًا، يتسع موضوعه‌

بسبب أصالة الطهارة فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجساً في الواقع، أي أن شرط صحة الصلاة سيكون أعم من الطهارة الواقعيّة و الظاهرية.

56- يرى البعض أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعيّة حاكمة على أدلة الأحكام الواقعيّة و موسّعة لموضوعها تعبّداً، قرّب استدلالهم على ذلك.

- تقريبه: أن دليل أصالة الطهارة مثلًا بقوله: «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه نجس»، يعتبر حاكماً على دليل شرطية طهارة الثوب في صحة الصلاة، و موسّعاً لموضوع ذلك الدليل بايجاد فرد تعبدي له، فيكون شاملًا للثوب الطاهر واقعاً و الطاهر ظاهراً.

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست