نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 155
يسري الى الأفراد، ما يظهر في مسألة اجتماع الأمر و النّهي، بيّن المراد بهذه الثمرة.
- المراد بها أنّه بناء على وقوف الوجوب التخييري على الجامع يمكن الأمر بالكلّي و النهي عن إحدى حصصه، كأن يقول المولى: صلِّ، و لا تصلِّ في الحمام، و يستحيل ذلك بناءً على القول بسراية الوجوب الى الأفراد؛ لأنّ الحصة ستكون مأموراً بها، فلا يمكن النهي عنها؛ لاستحالة اجتماع الأمر و النهي على شيء واحد.
638- بيّن ثمرة البحث عن حقيقة الوجوب التخييري، حال الشك في كون واجب ما تعيينيّاً أو تخييريّاً.
- بناءً على رجوع التخيير الشرعي الى ايجاب الجامع، يكون المقام من موارد الدوران بين التعيين و التخيير، فان قيل هناك بالبراءة عن التعيين، قيل بها هنا، و إلّا فلا، و بناء على القول برجوع التخيير الى الوجوبات المشروطة للأفراد، يرجع الشك الى اطلاق الوجوب و اشتراطه، أي الى ثبوته حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلًا عنه، و هذا شك في الوجوب الزائد، فتجري البراءة عنه.
الوجوب الغيري لمقدّمات الواجب
639- بيّن مورد الاتفاق و الاختلاف بين الأصوليين بشأن وجوب مقدمة الواجب.
- اتفقوا على أنّ مقدمة الواجب واجبة عقلًا؛ و أنّ الوجوب يحرّك المكلّف نحوها تبعاً لتحريكه نحو متعلّقه، و انما اختلفوا في أنّ المقدمة واجبة شرعاً أيضاً، أم لا.
640- ذهب مشهور الأصوليين الى أنّ مقدمة الواجب تتصف بوجوب شرعي تبعيّ، بيّن المعنيين المذكورين لهذه التبعيّة.
- الأول: أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، أي أن الوجوب النفسي المتعلّق
بالحجّ مثلًا، يولّد الوجوب الغيري المتعلّق بالسّفر، و الثاني: أنّ الوجوبين معلولان للملاك القائم بذي المقدمة، و أنه سبب لنشوء وجوبين، أحدهما الوجوب النفسي للحجّ، و الآخر الوجوب الغيري للسفر.
641- اذكر تعريف القائلين بالملازمة بين إِيجاب شيء و ايجاب مقدمته شرعاً، لكلٍ
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 155