نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 149
- علّته أنه يؤدي الى اجتماع المثلين حقيقة في حال إصابة القطع، و اجتماعهما في نظر القاطع حتى لو كان قطعه خاطئاً، فلا يمكن أن يصدّق المكلّف بالتكليف الثاني عند القطع بالتكليف الأوّل؛ لمحذور اجتماع المثلين، و معه يكون تشريع الحكم الثاني لغواً، فيستحيل صدوره من الشارع.
613- قيل: يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل له، و يدفع محذور اجتماع المثلين، بالتأكد و التوحّد، كما هو الحال في (أكرم العادل) و (أكرم الفقير)؛ فإنهما يتأكدان في (العادل الفقير)، بيّن الدليل على خطأ هذا القول.
- دليله: أَنّ التأكد على نحو التوحّد إِنما يكون في مثلين لا طوليّة و ترتب بينهما، كما في المثالِ، لا في المقام؛ فإِن أحد الحكمين متأخر رتبة عن الآخر؛ لترتّبه على القطع به، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكّد.
الواجب التوصّلي و التعبدي
614- عرّف بكلّ من الواجب التعبدي و التوصّلي.
- التعبدي هو الذي لا يخرج المكلّف من عهدته إِلّا إذا أتى به بقصد القربة و الامتثال، و الواجب التوصلي هو ما يتحقق الخروج من عهدته بمجرد الإتيان بالفعل، بأيّ داع كان.
615- بيّن معنى قولهم: إِنّ الفرق بين الواجب التعبّدي و الواجب التوصّلي، مردّه الى عالم الحكم و الوجوب.
- معناه أَنّ الفرق بين الواجبين مردّه الى عالم الجعل، و أَنّ المولى تارة يصبُّ الوجوب على الفعل المقيّد بقصد الامتثال، فيقول مثلًا: تجب الصلاة المقيّدة بقصد الامتثال، و هذا هو الواجب التعبدي، و تارة أخرى يصبّ الوجوب على ذات الفعل فقط، كأن يقول: يجب ردُّ السلام، و هذا هو الواجب التوصلي.
616- ما معنى قولهم: إِن الاختلاف بين الواجب التعبدي و التوصلي مردّه الى عالم الملاك لا الى عالم الجعل و الحكم.
- معناه: أن الوجوب في كلا القسمين متعلّق بذات الفعل، لكنه في التعبدي ناشئ
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 149