responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 106

الوجود، و فعليّة الحجيّة بفعليّة الموضوع، و تعددها بتعدده، وعليه نقول: هناك حجيّتان، أولاهما: حجيّة خبر الناقل عن زرارة، و الثانية: حجيّة خبر زرارة، و موضوع الحجيّة الثانية و هو خبر زرارة، لم يثبت بالحجيّة الثانية، بل بالحجيّة الأولى، فلا يلزم إثبات الحكم لموضوعه.

425- وضّح الإشكال على شمول دليل الحجيّة للخبر مع الواسطة، بأنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شرطه.

- توضيحه بأن حجيّة خبر الناقل عن زرارة مثلًا مشروطة بوجود حكم شرعي لما ينقله هذا النّاقل، و هو انما ينقل خبر زرارة، و لا حكم شرعيّاً لخبر زرارة إلّا الحجيّة، فتكون محققةً لشرط نفسها.

426- أشكل على شمول دليل الحجيّة للخبر مع الواسطة بأنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شرطه، بتقريب أن ثبوت الحجيّة لخبر الناقل عن زرارة مشروط بوجود حكم شرعي لما ينقله، و ليس هو الّا حجية خبر زرارة. فكيف تردّ على هذا الاشكال؟

- ردّه بأن حجيّة الخبر مجعولة على نهج القضيّة الحقيقية على موضوعها و شرطها المقدر الوجود، و انما تكون الحجيّة فعلية و متعددة، بفعليّة و تعدد كلّ من الموضوع و الشرط، و ان الشرط المصحح لحجيّة خبر الناقل و هو الحكم الشرعي يتمثّل في حجيّة خبر زرارة، لا في حجيّة خبر الناقل نفسه، فلا يلزم اتحاد الشرط و المشروط.

قاعدة التسامح في أَدلّة السنن‌

427- عرّف بقاعدة التسامح في أدلة السّنن، و الدليل المدّعى عليها.

- هي القاعدة القائلة: إن موضوع الحجيّة في باب المستحبّات، أو الأحكام غير الإلزاميّة هو مطلق الخبر و ان كان ضعيفاً، و دليلها روايات دلّت على أَنّ من بلغه عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) ثواب على عمل فعمله، كان له مثل ذلك الثواب، و ان كان النبيّ لم يقله، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجيّة لمطلق الخبر في موارد المستحبّات.

428- من الاحتمالات التي ذكرت في تفسير دلالة روايات (من بلغ)، أولًا: أنها تجعل الحجيّة لمطلق البلوغ، و ثانياً: إنها تجعل استحباباً واقعيّاً على طبق البلوغ، بيّن الفرق‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست