نام کتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 135
منهم عدم العمل بالخبر فى صورة غرر الغير و عدم الرّجوع فى جميع ما بذل بعد التلف و ان امكن ان يقال انّ الغارّ المدلس او الغاش اذا دفع منهسفن فقد دفع غير المراد فكانّه متبرع بالدّفع مسلّط على التلف مجازا و بنحو يجزى فى امر الوصف و ان كان الباعث على دفع الغير كان هو الباعث على عدم وصول الحقّ و الاقوى عدم الرّجوع عمّا عليه الفقهاء لانّ فهمهم هو المعتبر فى امثاله
قاعدة 4 مستفادة من قولهم(ع)انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام
و يبنى عليها كثير من الاحكام منها انّ النّذور و الايمان و العهود لا تنعقد بالعقد فى الضمير بل لا بدّ من التلفّظ بصيغتها خلافا لمن خالف فى ذلك و هو محجوج بانّ ثبوت الحكم تابع للاسم و اصالة البراءة؟؟؟ فماضية بذلك و منها ان تحريم المنافيات فى الصّلاة لا تقضى؟؟؟ النيّة و انّما القاضى به تكبيرة الاحرام و كذا تحريم محرّمات الاحرام لا يجزى فيه النيّة بل يتوقّف على التلبية و منها انّ العقود و الايقاعات لا يكفى فيها مع القدرة فعل و لا اشارة فالمعاطات الفعلية لا تكون لازمة فى عقد بيع او اجارة او صلح او مزارعة او غيرها و لا يقع بدون الكلام ايقاع من طلاق او خلع او مباراة او ظهارا و ايلاء او عتق او ابراء و نحوها فى استفادة؟؟؟ الاباحة و عدم الصحّة و لو على طريق الجواز اشكال و منها
ان الاسلام و الكفر لا يكفى فيهما فى ظاهر الشّرع بمجرّد الاعتقاد حتّى
نام کتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 135