responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 83

مسلك بعض الحكماء إن فرضت له آنات متتالية أو أجزاء لا يتجزّى بحيث تكون حقيقة ملتئمة و مركّبة من تلك الآنات و الأجزاء فهو غير معقول بمقتضى تلك البراهين المذكورة في محلّة، فلا بدّ و أن يقال إنّ للزّمان واحدة اتّصاليّة تدريجيّة و هو عين الواحدة الشّخصيّة مع تصرّمه و انقضائه، فإنّ التّصرّم في بعض الحقائق هو عين البقاء و التّجدّد و الانقضاء عين الفعليّة و الحصول فللزّمان امتداد وحدانيّ لا يتناهى و يقع بعينه ظرفا للأشياء و لكنّه مع تجدّده و تصرّمه شي‌ء واحد و ذلك الشّي‌ء باق و إن فرض انقضاء المبدا عنه، فاسم الزّمان داخل في حيطة البحث و محلّ الكلام فإنّه إن لم يكن مع تجدّده باقيا بل يفرض له أجزاء منصرمة منقضية يلزم تتالي الآنات و تركّب الشّي‌ء من الأجزاء الّتي لا تتجزّى فتدبّر في المقام و اغتنم.

[الأمر] الرّابع:

لا شبهة في أنّ الأفعال و المصادر المزيد فيها خارجة عن محلّ النّزاع و ذلك لوضوح عدم جريها على الذّات و أمّا وقوع الأفعال خبرا للمبتدا و يقال زيد يضرب فليس ذلك معنى الجري على الذّات إذ الجري بمعنى الحمل المتفرّع على الاتّحاد كما في المشتقّات.

[الأمر] الخامس:

قال شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية: إنّ ما اشتهر في ألسنة النّحاة في تعريف الفعل من أنّه يقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة اشتباه محض ضرورة عدم دلالة الأمر و النّهي على الزّمان بل يدلّ على إنشاء طلب الفعل و التّرك و الطّلب و إن وقع في الحال إلّا أنّه مثل الإخباريّات لا يدلّ على الزّمان و أمّا الأفعال الأخر فيمكن أيضا منع دلالتها على الزّمان إلّا بالإطلاق و الإسناد إلى الزّمانيّات، و إلّا ففي صورة الإسناد إلى نفس الزّمان أو إلى المجرّدات يلزم القول بالتّجريد و المجاز.

نعم لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي و المضارع بحسب المعنى خصوصيّة أخرى توجب الدّلالة على الماضي في الماضي و على الحال و الاستقبال في المضارع. هذا ما أفاده هذا المحقّق (قده) في كتابه و قد نقلنا ما هو موضع الحاجة في تحقيق المقام.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست