الأوّل: استعمال اللّفظ في مجموع الأشياء على وزان الواحدة المجموعيّة
و الثّاني: استعماله في المعنى الجامع نظير العامّ المنطقيّ كالإنسان
و الثالث: استعماله في الجميع بملاحظة العنوان الكلّي المتّحد مع الأفراد المنطبق عليها لكن الاستعمال إنّما هو في تمام الأفراد كالعلماء لا في المعنى الجامع الواحد كما في العامّ المنطقيّ كالعالم مثلا و يقال لهذا النّحو من الاستعمال في لسان الأعلام العامّ الاستغراقيّ و كان بحيث يقبل الانحلال إلى كلّ فرد فرد. و تظهر ثمرة أنحاء هذه الاستعمالات في مقام الامتثال كما هو المذكور في محلّه و سيجىء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
و المقصود في المقام أنّ تلك الاستعمالات بأنحائها خارجة عن حريم النّزاع فإنّ النّزاع إنّما هو في إمكان الاستعمال في أكثر من معنى واحد و قد عرفت أنّ كلّا من هذه الاستعمالات استعمال في معنى واحد على أنحاء مختلفة من الواحدة. فليقرّر النّزاع بهذا الوجه و هو أنّه هل يجوز استعمال اللّفظ في المعنيين أو المعاني مع بقاء كلّ واحد من المعنيين أو المعاني على ما هو عليه من تعيّناته و خصوصيّاته بحيث يكون اللّفظ فانيا تمام الفناء في هذا المعنى بتمام خصوصيّاته و تعيّناته و في ذلك المعنى كذلك باستعمال واحد لا باستعمالين من دون أن يلاحظ نحو من أنحاء الاتّحادات المذكورة أو لا يجوز؟
ثمّ انّ المراد بالجواز المذكور في العنوان هل هو الجواز بمعنى الإباحة الشّرعيّة أو الإمكان العقليّ قبال الاستحالة العقليّة أو الجواز اللّغويّ بمعنى عدم لزوم الإخلال بالوضع اللّغويّ عند الاستعمال في الأكثر حتّى يكون غلطا في اللّغة في مقابل ادّعاء لزوم الغلط عند الاستعمال في الأكثر؟ كما ربما يتراءى من صاحب القوانين، كما أنّ الاحتمال الثّاني يستفاد من