responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 271

الاعتباريّة و كذا الأسباب و الآلات التي تكون مجعولة لإيجاد تلك الماهيّات في وعائها لا تكون بأنفسها و بما هي هي منظورة بالأنظار العقلائيّة. أمّا الأسباب من الإيجاب و القبول فهي بذاتها لا تكون إلّا الصوت المعتمدة على المخارج و ليست بما أنّها كذلك مطلوبة عند العقلاء و أمّا المسبّبات فهي أيضا بما أنّها تلك العناوين بدون ترتّب الآثار عليها ليست إلّا هي لا تتّصف بالمطلوبيّة أصلا بل المنظور الأصليّ من تلك المجعولات إنّما هو ترتب الآثار عليها فلو فرضنا مبغوضيّة تلك الآثار مثل مبغوضيّة أكل ثمن الكلب أو ثمن الخنزير أو ثمن الخمر أو غير ذلك تصير تلك الأسباب و المسبّبات بلا أثر يترتّب عليها قهرا و هذا هو معنى الفساد.

تتميم:

قد قسم العلامة الأنصاريّ (قده) النّهي المتعلق بالمعاملات إلى أقسام و زاد المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) قسما آخر و أمّا في العبادات فلم يذكر إلّا قسما واحدا و محصّل ما أفاده المحقّق الخراسانيّ بتوضيح منّا أنّ النهي الدّالّ على الحرمة المتعلّق بالمعاملات على وجوه؛ أحدها أن يتعلّق النّهي بنفس المعاملة بما هو فعل مباشريّ أي يكون صدور الإيجاب و القبول محرّما كالبيع وقت النّداء. ثانيها أن يتعلّق النّهي بمضمون المعاملة بما هو فعل بالتّسبيب كبيع المصحف من الكافر. ثالثها أن يتعلّق النّهي من جهة التّسبّب بها إلى الأثر و إن لم يكن الأثر و المؤثّر بما هما حرامين و يمكن أن يكون الظّهار من هذا القبيل فإنّ نفس التّلفّظ بصيغة الظهار ليس بحرام و افتراق الزّوجة أيضا ليس بمبغوض بل التوصّل إلى الفراق بهذه الطريقة حرام و تعلّق النهي بالوجوه الثلاثة لا يدلّ على الفساد. رابعها أن تكون الحرمة متعلّقة بما لا يكاد يحرم مع صحّة المعاملة مثل النّهي عن أكل الثمن و المثمن في بيع أو بيع شي‌ء فإنّ حرمته تدلّ على الفساد. خامسها أن يكون النّهي إرشادا إلى الفساد كالأمر الإرشاديّ من دون الدّلالة على الحرمة و الوجوب و لا يبعد ظهور النواهي المتعلّقة بها فيه لكن في المعاملات بمعنى العقود و الإيقاعات لا بالمعنى الأعمّ. انتهى. و فيه أوّلا أنّ النّهي من نفس المعاملة بما هي فعل مباشري أي بما هي ألفاظ صادرة من المتكلّم لا معنى له فإنّها بهذا

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست