responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 250

[التنبيه‌] الثاني:

كما أنّه قد اتّضح كفاية صرف المغايرة بين الحيثيّتين و أنّ الحيثيّة المتعلّقة للأمر غير الحيثيّة المتعلقة للنّهي، كان بين الحيثيّتين عموم من وجه أو عموم مطلق، فإنّ ما يحكم العقل باستحالته هو الحيثيّة الواحدة من جميع الجهات كما هو واضح.

[التنبيه‌] الثالث:

إنّه لو كان هناك مندوحة يمكن امتثال الأمر في غير ما هو مصداق للنّهي فإتيان العبد بسوء اختياره فيما هو طغيان و عصيان لمولاه ممّا يكون مستقبحا في نظر العقل و يحكم باستحقاقه العقاب و من المعلوم أنّ هذا الاستقباح العقليّ لا ينافي امتثال ما هو متعلّق لأمر مولاه لو كان توصّليّا كما عرفت. و أمّا إن لم يكن مندوحة في البين بحيث لا سبيل للعبد إلّا إيقاع المأمور به فيما هو تصرّف في مال الغير بغير إذنه فلا يكون هنا تقبيح فاعليّ من ناحية العقل فيقع فعله على وجه الحسن و كذلك لو كان ناسيا أو جاهلا بالموضوع أو بالحكم على وجه القصور. و خلاصة الكلام أنّ استقباح العقل إنّما هو مع فرض المندوحة و اختيار الفرد المبغوض بسوء اختياره أو لم يكن له عذر الجهل و النسيان و أمّا لو كان له مندوحة أو لا يكون له عذر فلا يرى العقل صدور فعله عنه إلّا قبيحا و يحكم عليه بالقبح الفاعليّ لو كان ذلك بسوء اختياره.

[التنبيه‌] الرابع:

و ممّا ذكرناه يعلم أنّه لا يمكن تقييد النّهي فيما إذا كان له مندوحة فإنّ تقييد النّهي و تغليب جانب الأمر حينئذ يكون بلا مقيّد و لا وجه، بداهة أنّه لا معنى لتقييد النّهي مع إمكان امتثال أمره في غير المنهيّ عنه. فما أفاده شيخنا الأستاذ في الكفاية بقوله «و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلّا أنّه لا معصية في إتيانه بناء عليه» منظور فيه لما عرفت أنّ تقييد النّهي مع وجود المندوحة كما هو محلّ كلامه بلا تقييد. نعم، لو لم يكن للأمر مندوحة أصلا فللتقييد وجه.

[التنبيه‌] الخامس:

كما أنّه يتّضح أيضا إمكان أن يقال: إنّ كلّ ما كان بينهما عموم من وجه يرجع إلى العموم المطلق فإنّ النواهي كما عرفت إنّما هو على سبيل الانحلال بحيث يكون لكلّ فرد من أفراد الطبيعة المزجور عنها نهي على حدة بخلاف الأوامر فالفرد من الغصب الذي يجامع‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست