متغايرتين إلّا أنّهما إذا تصادقتا خارجا على ذات واحد يكون الإضافات البعثيّة هي الإضافات الزّجريّة بعينها. هذا، و بعد تحقيق ما هو المحطّ للكلام ينقدح أمور:
[أمور]
منها: [الأمر الأول]
أنّه بعد ما أوضحناه لا مجال لتفسير عنوان البحث الدّائر في أفواه السابقين حيث قالوا: إنّه هل يجوز اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد مع تغاير الحيثين أو لا؟ كما لا يخفى.
و من التفاسير ما أفاده المحقق الخراسانيّ (ره) من أنّ المراد بالواحد مطلق ما إذا كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين و إن كان هذا الواحد كلّيّا مقولا على كثيرين كالصّلاة في المغصوب. و أنت تعرف عدم تماميّة هذا الكلام ضرورة أنّ المفاهيم من حيث إنّها مفاهيم متباينات بالذّات كما هو المعروف من أنّ المفاهيم متباينات بالبينونة العزليّة و الاجتماع بينهما ليس إلّا في الوجود و بالوجود إذ الوجود هو الذي يكون مناط صدق المفاهيم المتخالفة و هو الملاك للاجتماع و الواحدة لا غير. فالواحد في العنوان واحد شخصيّ لا غير.
و منها [الأمر الثاني]
أنّه لا وجه للتفريق و التّمييز بين هذه المسألة و مسألة النّهي في العبادات قبل تماميّتها و التحقيق فيها، فالأنسب أن يحول ذلك إلى التنبيهات و التذييلات.
و منها [الأمر الثالث]
أنّه لا وجه أصلا لاندراج المسألة في المسائل الأصوليّة على ما بيّنّاه في صدر أبحاثنا حيث إنّ التحقيق كما عرفت أنّ موضوع علم الأصول هو «الحجّة في الفقه» و من المعلوم أنّ مسألة اجتماع الأمر و النّهي ممّا لا يمكن أن يحمل عليه هذا المفهوم. نعم، المسألة تكون من المبادي الأحكاميّة كما هو واضح.
و منها [الأمر الرابع]
أنّه لا اختصاص لهذا النزاع بالأمر و النّهي المستفادين من الألفاظ بل الّذي يبحث فيه هو الجهة العقليّة و هو إمكان الاجتماع أوّلا و الإمكان أعمّ من الوقوع فكيف بالوقوع من اللفظ؟
و منها [الأمر الخامس]
أنّه لا وجه للتّفصيل في محلّ النزاع بين ما لا يكون له مندوحة فلا يجري فيه النزاع لأنّه يلزم التكليف بالمحال و بين ما يكون له مندوحة فيجرى فيه النزاع.
بيان فساد التفصيل:
إنّ الذي يبحث فيه في المسألة هو أنّه هل يمكن تعلّق البعث بحيثيّة و