responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 232

وجدت فيه الطبيعة و حيث ما وجدت، كما أنّ الزّجر عن الشي‌ء الذي هو معنى النّهي مثل البعث بمعنى أنّ الزّجر أيضا إنّما تعلّق بنفس الطبيعة إلّا أنّها لما كانت متكثرة بتكثّر أفرادها يكون ما تعلّق به النهي أين ما وجدت الطبيعة و حيث ما وجدت بحيث يكون كلّما وجدت الطبيعة كانت مبغوضة و منفورة و هذا ممّا قلناه إنّ المتعلّق هو الطبيعة و هي موجودة بوجودات أفرادها و متكثّرة بتكثّراتها فهي أين ما وجدت و كلّما وجدت يكون مبعوثا إليها إذا كانت متعلقة للبعث و تكون مزجورا عنها كذلك إذا كانت متعلقة للزّجر.

هذا كلّه في حقيقة الأمر و النّهي و ما يكون متعلّقا لها. أمّا الامتثال و العصيان فيقع الكلام في موارد:

[موارد امتثال الأمر و النهي و عصيانهما]

الأوّل في امتثال الأمر و الثاني في عصيانه و الثالث في امتثال النّهي و الرابع في عصيانه.

أمّا المورد الأوّل [- و هو امتثال الأمر-]

فالتحقيق أنّ امتثال الأمر إنّما هو بإتيان أيّ فرد من أفرادها المتكثّرة ما دام لم يسقط الأمر بحيث إنّه لو أتى بأيّ فرد من أفرادها فقد امتثل أمره فيسقط و كذا لو أتى بأفراد عديدة في عرض واحد قبل سقوط الأمر فقد امتثل أمره بامتثالات عديدة كما عرفت سابقا.

و أمّا سقوط الأمر فإنّما هو لأن تمام الغرض يحصل بإتيان فرد ما من الطبيعة المأمور بها أعمّ من أن يكون هذا الإتيان في ضمن فرد واحد أو أفراد عديدة عرضيّة و من الواضح أنّه بعد سقوط الغرض سقط الأمر أيضا كما لا يخفى.

و أمّا المورد الثاني فعصيان الأمر

هو بعدم جميع أفراد الطبيعة في وقتها لو كان لها بما أنّها مأمور بها وقت، فإنّ ترك بعض الأفراد في الوقت لا يوجب العصيان ضرورة. ثمّ إنّ العصيان في جانب الأمر لا يكون شيئا متحصّلا في الخارج حيث إنّه لا يكون إلّا صرف اعتبار العدم و إن كان يترتّب على هذا الاعتبار العقلائيّ العقاب. و من الواضح أنّ هذا لا بأس بالالتزام به فإنّ الاعتبارات العدميّة العقلائيّة قد تكون ذات مفسدة مترتّبة عليها فيترتّب عليه العقاب كما أنّه قد يكون ذات مصلحة فيكون مأمورا به و يترتّب عليه‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست