responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 230

البحث في النّواهي‌

قال المحقّق الخراسانيّ (ره) ما حاصله: إنّ النّهي صيغة و مادّة كالأمر في الدّلالة على الطلب بمعنى أنّه لا فرق بين الأمر و النّهي أصلا في ما هو المعنىّ منهما فإنّهما من حيث المعنى هو الطّلب و التّمايز إنّما هو من جهة المتعلّقين حيث إنّ معنى الأمر هو طلب وجود الطبيعة و معنى النّهي هو طلب عدمها و لما كان وجود الطبيعة إنّما هو بوجود فرد ما و عدمها لا يكون إلّا بعدم جميع الأفراد كما هو مقتضى القواعد العقليّة يكون لا محالة امتثال الأمر بإيجاد فرد ما من الطبيعة و لو كان فردا واحدا و امتثال النّهي إنّما هو بانعدام جميع الأفراد إذ المفروض أنّ متعلّق النّهي هو عدم الطّبيعة و عدمها بعدم جميع أفرادها لا بعدم فرد ما منها.

و خلاصة الكلام أنّ هذا الفرق في امتثال الأمر و النّهي إنّما هو بمقتضى نفس متعلّقهما كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى امتثالهما، و أمّا الكلام في عصيانهما فلا بدّ و أن يكون عصيان الأمر على هذا الفرض إنّما هو بترك جميع أفراد الطبيعة بحيث لا يأتى بواحد من الأفراد أصلا حيث إنّ المكلّف لو أتى بواحد منها لا يكون عاصيا بل يعدّ مطيعا لأنّ الطبيعة يوجد بوجود فرد ما. اللّهمّ إلّا أن يكون الإتيان بالأفراد العرضيّة قبل سقوط الأمر فيكون هناك امتثالات عديدة، كما بيّنّاه و احتملناه في مسألة المرّة و التكرار.

هذا ممّا لا إشكال فيه على ما فرضه، إنّما الإشكال في عصيان النّهي و أنّه بناء على ما قرّره و أخذه مبنى كلامه، كيف يتصوّر عصيان النّهي على الوجه العقلائيّ؟ ضرورة أنّه لو كان الحال كما فرضه من أنّ معنى النّهي ليس إلّا عدم الطبيعة و المفروض أنّ عدمها بعدم جميع أفرادها فلازم ذلك أن يكون عصيانه إنّما هو بإيجاد فرد ما من الطبيعة و لو كان فردا واحدا، فإنّه بإيجاد فرد من الطبيعة المنهيّ عنها لا يعدّ مطيعا للنّهي إذ لا يعدم جميع أفرادها بل أوجد فردا ما منها فيكون عاصيا لنهي مولاه و حيث إنّ الطلب إنّما يسقط إمّا بالعصيان‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست