responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 215

الكلام في الواجب الكفائيّ‌

الواجب الكفائيّ هو أن يكون توجّه الخطاب نحو كلّ آحاد المكلّفين و سقوطه بإتيان فرد واحد منهم. و اختلف الأعلام في تصويره و أنّه كيف يمكن ذلك. فقد يقال في تصويره:

إنّ الخطاب إنّما توجّه على تمام الأفراد بعنوان المجموع من حيث المجموع لا إلى الآحاد و يسقط بإتيان فرد واحد منهم. كما أنّه قد يقال: إنّ الخطاب في الكفائيّ توجّه إلى أحد منهم على سبيل التّرديد النّفس الأمريّ في جانب المكلّفين كما هو الشّأن في توجيه الخطاب في الوجوب التّخييريّ في ناحية متعلّق التّكليف. فإنّ التّرديد كما يمكن تصويره في متعلّق التّكليف كذلك يمكن في جانب المكلّفين أيضا. و يقال ثالثة: إنّ توجيه الخطاب إنّما هو بالنّسبة إلى كلّ فرد فرد من آحاد المكلّفين على سبيل الاستغراق إلّا أنّ الخصوصيّة في الوجوب الكفائيّ إنّما هو في مقام السّقوط و الامتثال لا في ناحية المكلّفين، و هذا بحيث أنّه إذا أتى به فرد واحد منهم يسقط عن السّائرين. و لكن أنت بعد التّأمل تعرف ما في تمام هذه التّقادير من المحاذير.

أمّا الإشكال في الأوّل فلأنّ عنوان المجموع ليس عاقلا كي يمكن توجيه الخطاب إليه و يقال: أيّها المجموع.

و أمّا الإشكال في الثّاني، فإن كان المراد بأحد منهم مفهوم أحد منهم فيرد عليه الإشكال الأوّل، لأنّ مفهوم أحد منهم ليس من العقلاء و التّكليف يشترط فيه العقل و البلوغ و إن كان المراد به مصداق أحد منهم فالتّرديد في ناحية المكلّفين ممّا لا يعقل، ضرورة أنّ توجيه الخطاب لا بدّ و أن يكون نحو شخص معيّن فلا يمكن تحريك الشّخص المردّد بخلاف التّرديد في ناحية المتعلّق إذ الغرض ربما يتعلّق على كلّ واحد من المتكلّفين لا بعينه.

و أمّا الإشكال في الثّالث، فإنّ السّقوط لا يخلو إمّا من جهة إتيان تمام متعلّق الغرض و

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست