responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 204

به كما لا يخفى.

إن قلت: فعلى هذا لا محيص عن الالتزام بالعقابين عند ترك الأهمّ و المهمّ مع أنّ العقاب على تركهما ليس إلّا العقاب بما ليس مقدورا عليه فإنّه لا يكون قادرا على إيجادهما.

قلت: لا نرى مانعا عقليّا من العقابين بعد فرض كون الأمرين تعلّق بهما على نحو التّرتّب و هو لا يكون إلّا لأنّ القدرة أيضا كذلك بمعنى أنّ القدرة تتعلّق بكلّ منهما على سبيل التّرتب فيكون كلّ واحد منهما مقدورا بهذا النّحو فليس العقاب بتركهما عقابا بلا اختيار إذ ما يكون مصحّحا لتعلّق التّكليف هو المناط و المدار لصحّة العقوبة.

تذييل:

ثمّ إنّ للشّيخ العلّامة الأنصاري (قده) كلاما هو أنّ خبر الواحد بناء على السّببيّة، بمعنى قيام المصلحة في نفس العمل به، إذا تعارض مع الخبر الآخر يكون لا محالة من قبيل المتزاحمين لقيام المصلحة فيهما فيقيّد إطلاق كلّ منهما بعدم الآخر بدون أن يسقط الخطاب من أصل إذ بذلك يرتفع محذور التّزاحم كما لا يخفى. و قد أورد عليه بعض المعاصرين على ما في تقريرات بحثه أنّ هذا ليس إلّا الالتزام بخطابين يكون كلّ منهما مترتّبا على عدم امتثال الآخر و هذا هو الالتزام بالتّرتّبين فضلا عن ترتّب واحد مع أنّ الشّيخ (قده) ممّن أنكر إمكان التّرتّب و التزم بسقوط خطاب المهمّ من أصل لا تقيّد إطلاقه ثمّ أضاف إلى ذلك بقوله إلّا أنّ الاشتباه من الأساطين غير عزيز.

هذا خلاصة ما أفاده هذا المعاصر و أنت بعد التّأمّل في كلام الشّيخ (قده) تعرف أنّ الإيراد أجنبيّ عمّا هو حقيقة مراده فإنّ مراده هو أنّه بعد ما قامت المصلحة في نفس العمل بالخبرين المتعارضين كما هو المفروض على السّببيّة تكون نتيجة التّزاحم هو تقيّد إطلاق كلّ منهما بعدم الآخر و هو عبارة أخرى عن التّخيير العقليّ و بذلك التّخيير يرتفع محذور التّزاحم من دون حاجة إلى سقوط الخطابين من أصل و بعبارة أخرى لا يكون مراده (قده) من تقيّد الإطلاقين بعدم الآخر هو التّقيّد بالعصيان كما هو الشّأن في مسألة التّرتب كي يكون كلّ واحد منهما مترتّبا على الآخر كما زعمه هذا المحقّق المعاصر (قده) بل المراد تعيّن‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست