responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 201

أمرك.

المقدّمة الثّانية:

إنّ العصيان و الامتثال كليهما متفرّعان على الأمر فما لا أمر له لا عصيان له و لا امتثال له، فيكون مرتبة عصيان كلّ تكليف من التّكاليف متأخّرة عن مرتبة الأمر تأخّرا رتبيّا أو طبعيّا كما أنّ مرتبة امتثاله أيضا تكون متأخّرة عنه.

المقدّمة الثّالثة:

لا شكّ في أنّ الشّرط متقدّم على المشروط بنحو من أنحاء التّقدّم و لمّا كان المقام أجنبيّا عن العلّة و المعلول و التّأثير و التّأثّر فنحو تقدّم شرائط التّكليف يرجع إلى نحو تقدّم الموضوع على الحكم نظير شرطيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ كما في قوله تعالى:

«للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا» فإنّ شرطيّة الاستطاعة ترجع إلى قيديّة الموضوع فكأنّه قيل: المستطيع يحجّ. فالحاصل أنّ عصيان الأهمّ متأخّر عن الأمر بالأهمّ بمرتبة، كما هو مقتضى المقدّمة، الثّانية و عصيان الأهمّ شرط للأمر بالأهمّ فهو متقدّم على الأمر بالمهمّ بمرتبة، كما هو مقتضى هذه المقدّمة، فيكون الأمر بالمهمّ متأخّرا عن الأمر بالأهمّ بمرتبتين.

و قد قلنا في المقدّمة الأولى إنّ ملاك الاستحالة و الامتناع إمّا هو الأمر بضدّين أو الأمران بشيئين ممكنين يكون تحريك أحدهما في مرتبة تحريك الآخر. و أمّا فيما إذا كان أحد الأمرين مشروطا بعصيان الآخر و يكون متأخّرا عنه برتبتين و يكون التّحريك إليه في مرتبة عصيان الآخر فليس من هذا و لا من ذلك و لا ينطبق عليه أحد من المناطين و الملاكين المذكورين لحكم العقل بالامتناع فكيف يحكم بالامتناع من دون وجود ملاك عقليّ لذلك؟ و بعبارة أخرى المقام من قبيل التّحريكين في مرتبتين و ملاك الامتناع العقلىّ إمّا هو الأمر بضدّين أو كون التّحريكين في مرتبة واحدة و التّرتّب أجنبيّ عن كلا الملاكين و الحكم بالاستحالة من الحكم الّذي لا يصدّقه العقل لأنّه لا ينطبق عليه مناطات الامتناعات العقليّة.

إن قلت: فعلى هذا يلزم مشروطيّة الأمر بالأهمّ أيضا مثل المهمّ فإنّ معنى ما ذكرتم هو

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست