responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 199

العلّامة السّيد محمد الأصفهانيّ (قده) قبولا حسنا و حقّقه و سمّاه تلامذته من بعده. و خالفه و أقام البرهان على امتناعه شيخ سيّدنا الأستاذ العلّامة الخراسانيّ في كفايته، لكنّ الحقّ هو الجواز و لا وجه لامتناعه. و قبل الخوض في تحقيق المرام ينبغي الرّجوع إلى الوجدان و أنّه هل يحكم بالإمكان أو الامتناع؟ ثمّ المراجعة الى البرهان و أنّه هل يقتضي ما يخالف الوجدان أو لا؟

و الإنصاف أنّ تلك المسألة ليست ضروريّة الامتناع بل الوجدان لا يمتنع من قبول أنّ هذا النّحو من التّكليف بحيث يكون أحدهما مترتّبا على عصيان الآخر من الممكنات بداهة أنّ الوجدان لا يأبى صحّة أمر المولى بما هو الأهمّ على نحو الإطلاق كما إذا أمر بإنقاذ ولده الغريق في زمان و أمر في نفس ذلك الزّمان بعينه بإنقاذ أخيه لا على نحو الإطلاق بل بشرط عصيان أمره بإنقاذ ولده و هذا ليس من الممتنعات الوجدانيّة بالوجدان.

ثمّ إنّ في تحقيق المرام بحسب البرهان لا بدّ من تمهيد مقدّمة قد غفل عنها أنظار الأعلام ممّن تصدّى للاستدلال على الجواز بتمهيد المقدّمات و طرح الأبحاث. فنقول و من اللّه التّوفيق:

[المقدمة الأولى‌]

إنّه لا إشكال في أنّ استحالة الأمر بضدّين إنّما هو بملاك امتناع الضّدّين في الخارج المستلزم لامتناع انقداح الإرادة الآمريّة في نفس المولى الملتفت إلى امتناع الاجتماع كما عرفت تفصيله، و معلوم أنّ هذا الملاك في الأمر الواحد الّذي تعلّق بالضّدّين في غاية الوضوح إذ الإرادة الواحدة المتعلّقة بالضّدّين لا يعقل أن ينقدح في نفس الامر فلا يمكن إنشاء البعث و التّحريك قهرا، لكنّ التّرتّب و الأمرين المترتّب أحدهما على الآخر ليس من هذا القبيل فإنّ المفروض في المقام هو الأمر بالأهمّ و الأمر بالمهمّ و كان كلّ واحد من الأمرين يدعو نحو متعلّقه الّذي هو ممكن فى حدّ ذاته من دون أن يكون لواحد من هذين الأمرين مع قطع النّظر عن الآخر تحريك إلى المحال كي يكون انقداح الإرادة المتعلّقة به محالا بل كلّ واحد منهما يحرّك نحو متعلّقه الممكن فى ذاته. فإذا مسألة الترتب أجنبيّ عن‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست