responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 198

بالأهمّ على نحو تعلّقه بخصوص الفرد هل يكون من الأمرين بضدّين أولا؟ على أنّ ما أفاده (قده) من أنّ الامتناع الشرعيّ كالامتناع العقليّ ليس مسلّما عليه.

نعم، الّذي لا محيص عن الالتزام به هو خصوص الفرد الأخير فإنّ الطّبيعة لما كانت مضيّقة بالفرد الواحد بحيث لو لا الإتيان به لما كانت الطّبيعة المأمور بها مأتيّا بها كان الفرد الأخير متعيّنا قهرا إلّا أنّ الأمر به إنّما هو أمر تبعيّ محض لحفظ الطّبيعة المأمور بها عن الفوت و العصيان فيكون تعيّن المأمور به تعيّنا عقليّا تبعيّا بتبع تعيّن الطّبيعة في فرده لا أنّ فرديّة الفرد الأخير بما هو فرد ملحوظ في نظر الامر إذ قد عرفت أنّ الخصوصيّة الفرديّة ممّا لا يترتّب عليه المصلحة.

و من هنا يتّضح أيضا فساد التّفصيل بين التّضاد في الأفراد الطّوليّة فيقيّد الطّبيعة بغيرها من الأفراد و التّضادّ في الأفراد العرضيّة حيث إنّ القدرة محفوظة مع فرد ما و أنت خبير بأنّه بعد ما لم يكن الأفراد بخصوصيّتها الفرديّة دخيلا في المصلحة و لا في متعلّق الأمر فحيثيّة الطّوليّة و العرضيّة بطريق أولى.

هذا كلّه إذا كان أحدهما على وجه التوسعة. و أمّا إذا كان أحدهما مضيّقا بالزّمان الّذي تضيّق به الآخر فلا مجال لتصوير الأمرين أصلا بل لا بدّ و أن يكون بقصد المحبوبيّة الذّاتيّة فإنّ عباديّة العبادات لا تحتاج الى قصد الأمر بل يكفي فيها قصد محبوبيّتها الذّاتيّة كما لا يبعد.

في الترتّب‌

هذا كلّه هو الجواب الأوّل عن الإشكال. كما يجاب عنه ثانيا بتصوير الأمرين بضدّين على سبيل الطّوليّة و التّرتّب و هو بأن يكون الأمر بالمهمّ مشروطا بعصيان الأهمّ و هذه مسألة التّرتّب المعروفة بين الأعلام و قد وقع الكلام بينهم في الاستحالة و الإمكان فجوّزه المحقّق الثّاني (قده) على ما يظهر عنه في بعض المسائل الفقهيّة و امتنعه الشّيخ العلّامة الأنصاريّ (قده) ثمّ شيّد أركان جوازه السّيد المحقّق المدقّق الشيرازيّ (قده) و تلقّى عنه‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست