responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 195

في بيان الثّمرة

و قد يقال في الثّمرة: إنّه على تقدير الاقتضاء بانضمام أنّ النّهى في العبادات يوجب الفساد ينتج فساد الضّدّ العبادي فيورد عليه بأنّ الأمر بالشّي‌ء و إن كان لا يقتضي النّهي عن ضدّه إلّا أنّه لا إشكال في اقتضائه لعدم الأمر بضدّه كما هو المنقول عن الشّيخ البهائيّ (قده) فإنّ الأمر بالإزالة أو الأمر بأداء الدّين و إن لا يقتضي النّهي عن الصّلاة إلّا أنّه يقتضي عدم الأمر بالصّلاة و إلّا يلزم الأمر بضدّين و هو محال لا لأنّه قبيح عن المولى الحكيم و صدور القبح عنه محال كما قد يقال بل لأنّ التّكليف بالمحال معناه إيجاب المحال و الإيجاب إنّما يتفرّع على انقداح الإرادة الآمريّة في صقع النّفس لما عرفت أنّ الإرادة مبدأ الطّلب و الإرادة النّفسانيّة بعد الالتفات إلى المحاليّة لا يكاد ينقدح في صقع النّفس حتّى تتعلّق بالأمر المحال، كان الامر المريد حكيما أو لم يكن، فالأمر بالشّي‌ء يقتضي عدم الأمر بضدّه فيكون فساد العبادة مستندا إلى عدم الأمر لا إلى النّهي عن الضّدّ.

و بعبارة أخرى قد ذكرنا أنّ القدرة من شرائط إمكان التّكليف فكلّ مريد لو أراد البعث و التّكليف يرتّب في نفسه قضيّة موضوعها التّكليف و محمولها الممكن فكلّما هو دخيل في إمكان التّكليف لا بدّ و أن يلاحظ حال التّكليف.

و معلوم أنّه بعد ملاحظة عدم قدرة المكلّف على إيجاد الضّدّين في الخارج لا تكون القضيّة في نفس الأمر تماما فلا يمكن التّكليف من كلّ امر عاقل، حكيما كان أو غيره، فعلى هذا، الأمر بالشّي‌ء يقتضي عدم الأمر بضدّه. فينتج أنّ الصّلاة ليست مأمورا بها إن كانت الصّلاة مضادّة لأداء الدّين أو الازالة فلا يكون صحيحا لا محالة لأنّ قصد الأمر من شرائط الصّلاة بل مقوّم عباديّة العبادات.

و يجاب عن الإشكال أوّلا بأنّنا لا نسلّم محاليّة الأمرين بضدّين مطلقا فإنّا لو فرضنا موسّعية أحد الضّدّين و مضيّقة الآخر لا مانع من الأمر بهما فعليه يجوز الأمر بطبيعة الصلاة من أوّل الدلوك إلى الغسق و الأمر الآخر أيضا بإزالة النّجاسة في امتداد قصير من هذا

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست