responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 191

الكلام في الضدّ

قد يقال: إنّ معنى الأمر هو طلب الشّي‌ء مع المنع من التّرك. فلو كان حقيقة الأمر هو هذا المعنى التّركيبيّ فمن المعلوم أنّ الأمر بشي‌ء يقتضي النّهي عن ضدّه العامّ و يدلّ عليه بالدّلالة التّضمّنيّة إلّا أنّ كون معنى الأمر هكذا بمراحل عن الواقع. و التّحقيق في الضدّ العامّ أنّ الأمر لا يخلو إمّا أن يكون بمعنى طلب الفعل كما أن يكون النّهيّ بمعنى طلب التّرك أو يكون الأمر بمعنى البعث إلى الفعل و النّهي بمعنى الزّجر عنه، فعلى كلّ تقدير الأمر بالشّي‌ء يقتضي النّهي عن ضدّه العامّ بمعنى أنّ الأمر بالشّي‌ء عين النّهي عن التّرك بالعينيّة الخارجيّة أي بالحمل الشّائع الصّناعيّ لا بالعينيّة المفهوميّة أي بالحمل الأوّلي الذّاتي.

بيان ذلك أنّ معنى الأمر إن كان هو طلب الفعل و النّهى هو طلب التّرك، فحقيقة إيجاب الشّي‌ء ليس إلّا طلب ترك التّرك خارجا فإنّ الفعل ممّا ينطبق عليه ترك التّرك في الخارج و طلبه هو طلب ترك التّرك في الخارج و هو عين وجود الفعل في الواقع و نفس الأمر. و إن كان الأمر بمعنى البعث و النّهي بمعنى الزّجر عن الشّي‌ء يصير البعث إلى الشّي‌ء عين الزّجر عن تركه خارجا كما أنّ الزّجر عن الشّي‌ء عين البعث إلى ضدّه العامّ خارجا و بحسب المصداق و إن كانا متغايرين بحسب المفهوم البتّة. هذا كلّه في الضّد العامّ.

و أمّا الضدّ الخاصّ فقد يستدلّ على الاقتضاء بوجهين: الأوّل أنّه لو كان الضّدّ العامّ حراما كما عرفت فما هو المستلزم لذلك الحرام يكون حراما لا محالة. بيانه أنّ فعل الصّلاة الّذي يكون ضدّا خاصّا للإزالة إنّما هو مستلزم لترك الإزالة و ترك الإزالة بما أنّه ضدّ عامّ للإزالة يكون محرّما فما هو المستلزم لهذا الحرام محرّم و المفروض أنّ فعل الصّلاة مستلزم لهذا المحرّم فهو محرّم.

و تماميّة الاستدلال يتوقّف أوّلا على اقتضاء الأمر النّهي عن ضدّه العامّ كما أنّه يتوقّف‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست