responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 186

و أمّا إذا لم يكن مراده ذلك بل المراد أنّ الإيصال من القيود في الواجب الغيريّ فيرد عليه أنّ معنى الإيصال ليس إلّا الإتيان بذي المقدّمة خارجا و الإتيان بذي المقدّمة إن كان دخيلا في الواجب المقدّميّ الغيريّ يلزم توقّف المقدّمة على إتيان ذي المقدّمة و المفروض أنّ ذا المقدّمة ممّا يتوقّف على المقدّمة فيدور و يلزم كون الغاية ذا الغاية و انقلاب ذي المقدّمة إلى المقدّمة و هذا خلف.

إيقاظ:

لا يخفى أنّ كلّا من صاحبي الفصول و المعالم و الشّيخ العلّامة الأنصاريّ (قدست أسرارهم) أرادوا بما التزموا به في باب مقدّمة الواجب تصحيح العبادات الّتي يتوقّف على تركها فعل الواجب بناء على كون ترك الضّدّ مقدّمة لفعل ضدّه فإنّ تركها على مبنى صاحب المعالم لا يكون مطلقا واجبا بل الواجب هو التّرك في حال إرادة فعل الواجب و معلوم أنّ الآتي بالضدّ في حال إتيانه لا يريد فعل ضدّه فلا يكون تركه مقدّمة و سيأتي في باب الضّدّ زيادة توضيح لذلك و كذا توضيح ما أراده صاحب الفصول و الشّيخ (قدس سرّهما) فانتظر.

تذنيب:

لا يخفى أيضا أنّه لا ثمرة مهمّة في هذه المسألة ضرورة أنّ وجوب المقدّمة على القول به لا يكون وجوبا يترتّب عليه أثر فإنّ هذا الوجوب التّرشحيّ لا يكون له إطاعة و معصية و لا في إتيانه و تركه استحقاق مثوبة و عقوبة و لا بدّ بحكم العقل من إتيان المقدّمة تعلّق بها الوجوب الشرعيّ التّرشحيّ أو لا. و ما قيل من ساير الثّمرات مثل برء النّذر و غيره كلّها مخدوش و منها الثّمرة الّتي سيأتي ذكرها في باب الضّدّ مفصّلا فلا وجه لتعرّضه هاهنا و اللّه الموصل إلى طريق الثّواب.

في تأسيس الأصل:

أمّا الأصل فبالنّسبة إلى نفس الملازمة فممّا لا يتصوّر أصلا إذا لملازمة أمر واقعيّ عقليّ و هي من الأحكام العقليّة و الأحكام العقليّة ليست من مجاري الأصول العمليّة أصلا، على أنّه ليست لها حالة سابقة حتّى يجري الاستصحاب كما لا يخفى.

و أمّا بالنّسبة إلى وجوب المقدّمة فالّذي يستفاد من كلام المحقّق الخراسانيّ (قده) إجراء

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست