responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 171

الواجب المعلّق‌

ثمّ إنّ للمحقّق المدقّق صاحب الفصول كلاما ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى المعلّق و المنجّز و يقول: إنّ ما يعلّق على أمر غير مقدور و كان الوجوب فعليّا فليسمّ معلّقا كالحجّ فإنّ وجوبه في أوّل زمان حصول الاستطاعة فعليّ و لكنّ الواجب و هو الإتيان بالحجّ استقباليّا، أي يتوقّف على مجي‌ء وقته و هو شهر ذي الحجّة، و ما يعلّق على أمر مقدور و كان الوجوب فعليّا فليسمّ منجّزا كالمعرفة.

و يتولّد منه إشكال و هو أنّه إن كان الوجوب مطلقا و الواجب معلّقا على أمر غير مقدور لزم التّكليف بما ليس مقدورا و إن كان الوجوب مشروطا و معلّقا عليه فهو عين الواجب المشروط الّذي مضى الكلام فيه إلّا أنّ شرطه يكون متأخّرا عنه زمانا فيكون واجبا مشروطا بالشّرط المتأخّر فأين هذا من انقسام آخر باعتبار آخر؟ و قد أجاب عن هذا الإشكال بأنّ التّكليف ليس مشروطا بالشّرط المتأخّر بل مشروط بالأمر الانتزاعيّ الّذي هو حاصل في ظرف التّكليف و صادق على المكلّف في الحال، إذ كون المكلّف بحيث يدرك ذا الحجّة قادرا على الحجّ صادق على المكلّف في الحال أي في حال الاستطاعة و إن كان صدق هذا الأمر الانتزاعىّ ينكشف في الاستقبال إلّا أنّ الاستقبال ظرف انكشاف الصّدق فلا يكون زمان الاستقبال بوجوده الخارجيّ شرطا للتّكليف كي يكون من الواجب المشروط بشرط متأخّر غير مقدور، و لا هو بوجوده الخارجيّ شرطا للمكلّف به حتّى يصير التّكليف و الوجوب مطلقا و متعلّقا بأمر غير مقدور كي يورد عليه بأنّه تكليف بغير مقدور. بل الّذي شرط لنفس التّكليف إنّما هو هذا الأمر الانتزاعيّ الحاصل في ظرف التّكليف و الصّادق على المكلّف مساوقا لفعليّة التّكليف، فتكون النّتيجة هي فعليّة الوجوب لحصول شرطه و هو الأمر الانتزاعيّ و استقباليّة الواجب لأنّ ظرف الواجب هو

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست